الشيخ محمد باقر الإيرواني

541

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وهذا مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب . ولا يرد عليه أن لازم ذلك اتصاف العبادة الأقل ثوابا من الأخرى بالكراهة ، والتي ليس لها مزية ومنقصة بالاستحباب لأنها أكثر ثوابا . ووجه عدم وروده أن المراد قلة الثواب وكثرته بالقياس إلى الحدّ المتوسط . والنهي في هذا القسم لا يصلح إلّا للإرشاد بخلاف القسم الأوّل فإنه يمكن فيه أن يكون مولويا أيضا . * * *